المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999.
كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني كريم يونس الملحق رقم 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني كتابة الدولة للتكوين المهني مديرية التشغيل والتكوين المهني لولاية شهادة إثبات الجهد المبذول في ميدان التكوين المهني المتواصل بناء على الطلب المقدم من طرف . . بتاريخ . .
بناء على محضر اجتماع اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة طلبات تحديد رسم التكوين المهني المتواصل.
يشهد السيد مدير التشغيل والتكوين المهني أن نسبة رسم التكوين المهني المتواصل بالنسبة للمدة من . . . . . . . . . . . إلى ... . . . . . . . هي . . . . . . . . . . (بالعدد والحروف).
تسلّم هذه الشهادة من نسختين للعمل بها في حدود ما يسمح به القانون.
حرر ب... في الإمضاء والختم 10 رجب عام 1420 ه الجريدة الملحق رقم 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني كتابة مديرية التشغيل والتكوين المهني لولاية ........
الدولة للتكوين المهني شهادة إثبات الجهد المبذول في ميدان التمهين بناء على الطلب المقدم من طرف بناء على محضر اجتماع اللجنة الخاصة المكلفة بتاريخ بدراسة طلبات تحديد رسم التمهين.
يشهد السيد مدير التشغيل والتكوين المهني أن نسبة رسم التمهين بالنسبة للمدة من ........ إلى .. هي بالعدد والحروف).
تسلم هذه الشهادة من نسختين للعمل بها في حدود ما يسمح به القانون.
حرر ب ..
في الإمضاء والختم وزارة الفلاحة والصيد البحري