المادة 3
تحدد نسبة رسم التمهين حسب الحصص المنجزة فعليا وتقاس وفقا للمعايير الآتية :
الحصة القانونية المحددة للتمهين المتمهنون حسب المستوى الموجودون في تلك المدة المؤسسة أو المؤسسات التكوينية التي زكت عقود التكوين * حصة النسبة من الكتلة الأجرية المستعملة لتنفيذ عمليات التمهين المبرمجة نسبة للحصة الواجب تخصيصها للتمهين.
المصاريف المخصصة من طرف المؤسسة للتمهين طوال المدة والتي تؤخذ بعين الاعتبار هي :
منح المشرفين على التمهين إضافة إلى أجورهم.
- شبه الراتب المقدّم للمتمهنين من طرف المؤسسة المشغلة.
- مصاريف أخرى مرتبطة بالنشاطات البيداغوجية التي ستحددها السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
العقود المفسوخة في تلك المدة، المتخرجون في تلك المدة، نسبة توظيف خريجي التمهين.