المادة 6
يودع ملف طعن صاحب الامتياز لدى مديرية المصالح الفلاحية للولاية التي ترسله إلى اللجنة الوطنية، مرفقا بما يأتي :
– الدراسة المنجزة من طرف المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية لقطعة الأرض الفلاحية المصنفة،
– نسخة من محضر معاينة قطعة الأرض الفلاحية المعنية بالطعن تعده اللجنة التقنية، يرفق نموذجه في الملحق الثاني بهذا القرار.
يمكن اللجنة الوطنية أن تطلب كل وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة الطعن.