قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
المادة 5
يرفق الطعن المقدم من طرف صاحب الامتياز بملف يتضمن ما يأتي :
– استمارة معلومات تخص قطعة الأرض الفلاحية الممنوحة للامتياز مملوءة، يرفق نموذجها في الملحق الأول بهذا القرار،
– تقرير الخبرة يقوم بإنجازه مكتب دراسات معتمد يدفع مصاريفه صاحب الامتياز، بالنسبة لقطعة الأرض الفلاحية المعنية بالتصنيف،
– نسخة من عقد الامتياز،
– نسخة من وثيقة هوية صاحب الامتياز. 29 يونيو سنة 2022 م