قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
المادة 4
تتولى مصالح مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح، أمانة اللجنة الوطنية.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
– استلام ملفات الطعون المودعة أو المرسلة من طرف مديري المصالح الفلاحية للولايات المعنية،
– تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية مع رئيسها،
– إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية،
– تبليغ مقررات اللجنة الوطنية للمعنيين.
يجب أن ترسل ملفات الطعون إلى أمانة اللجنة الوطنية في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من تاريخ استلامها.