قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-124 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المخصصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز، التي تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”.