المادة 12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة .2022 محمد عبد الحفيظ هني الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية استمارة معلومات تخص قطعة الأرض الفلاحية الممنوحة للامتياز
التاريخ : … (اليوم(…)الشهر(…)السنة)
السيد / السيدة
العنوان
رقم الهاتف المحمول : … البريد الإلكتروني … :
– مقرر رقم … مؤرخ في … يتضمن تصنيف قطعة أرض فلاحية (فردية أو جماعية)
المسمّاة
– الواقعة : في بلدية … ، بالمكان المسمّى … ، ولاية … ،
– صاحب عقد امتياز رقم … مؤرخ في … تم إعداده في إطار القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للمستثمرة :
– بمساحة كلية للمستثمرة الفلاحية الجماعية … ه … آر … سنتيار، منها الجزء الذي يعود إليه / … (1) بمساحة … ه … آر … سنتيار،
– أو مستثمرة فلاحية فردية مساحتها … ه … آر … سنتيار.
يرفض صاحب الامتياز تصنيف قطعة أرضه الفلاحية (فردية أو جماعية) في المنطقة (أ) • – (ب) • – (ج) • – (د) • ويطلب تصنيفها في المنطقة (أ) • – (ب) • – (ج) • – (د) • إمضاء المعني الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية المصالح الفلاحية لولاية… محضر معاينة قطعة الأرض الفلاحية الممنوحة للامتياز
رقم … مؤرخ في … (اليوم(…)الشهر(…)السنة)
في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-124 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وبناء على الطعن المقدم من طرف السيد … بخصوص مراجعة تصنيف قطعة أرضه الفلاحية الواقعة بالمكان المسمّى … ببلدية … بصفته صاحب الامتياز بموجب العقد رقم … المؤرخ في … ، تنقلت لجنة تقنية بتاريخ … لمعاينة قطعة الأرض الفلاحية، مكونة من الأعضاء الآتين :
- ممثل مديرية المصالح الفلاحية للولاية،
- ممثل مديرية الموارد المائية للولاية،
- ممثل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية.
لاحظت اللجنة التقنية ما يأتي :
فيما يتعلق بإمكانيات قطعة الأرض الفلاحية :
المنطقة : … ه … آر … سنتيار التصنيف السابق : (أ) • – (ب) • – (ج) • – (د) • المنشآت الموجودة ومميزاتها : آبار أو تنقيبات، حوض لجمع الماء أو أحواض للسقي، مبانٍ لتربية المواشي، عتاد فلاحي … إلخ.
النسبة السنوية لتساقط الأمطار بالمنطقة : … مم / سنة
النشاط الفلاحي
فيما يتعلق بالخصائص الجغرافية :
تقدير درجة انحدار الأراضي الفلاحية : % …
تقدير نوعية التربة
التضاريس السائدة بمنطقة تواجد المستثمرة الفلاحية
بناء على ما سبق ذكره، تقترح اللجنة التقنية التمسك بالتصنيف السابق أو مراجعة التصنيف كما يأتي (باعتماد نموذج سلم التصنيف) :
التصنيف السابق المنطقة أ المنطقة ب المنطقة ج المنطقة د كمية الأمطار تفوق كمية الأمطار تتراوح كمية الأمطار تتراوح كمية الأمطار تقل عن 600 مم بين 450 مم و 600 مم بين 350 مم و 450 مم 350 مم اقتراح التصنيف بعد المراجعة توقيع أعضاء لجنة المعاينة :
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة