قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
المادة 11
ترسل مقررات اللجنة الوطنية للطعون إلى الوزير المكلف بالفلاحة.
تبلغ هذه المقررات إلى أصحاب الامتياز عن طريق مديري المصالح الفلاحية للولايات المعنية في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، من تاريخ استلامهم إيّاها.