قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة - 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بوضع برنامج التعليم للمدرسة الوطنية للبيطرة - • 1020
المادة 2
تتألف هذه اللجنة من :
I - السيد مراد بن شنهو ، مدير المعهد الوطني للفلاحة بالجزائر ،
2 - السيد أحمد بن الموفق ، الطبيب البيطري في معهد باستور بالجزائر
3 - السيد أنور رحال ، الطبيب البيطرى ، الاستاذ المساعد في المعهد الوطني للفلاحة بالجزائر .
وثلاثة مندوبين يعينهم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.