قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير شؤون السجون بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 11
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد الطيب بلمسوس، مدير شؤون السجون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.