قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأتين كهربائيتين. 31
المادة الأولى
يوافق طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على إنجاز المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط ما بين المركز المبرمج ذي التوتر العالي بسيدي عقبة ولاية بسكرة والمركز المبرمج بالفيض (ولاية بسكرة).
- خط كهربائي ذو توتّر عال 60 كف، يربط ما بين المركز ذي التوتر العالي بعين البيضاء ولاية أم البواقي والمركز المبرمج بتاملوكة (ولاية قالمة ).