قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 العام للتجارة الخارجية
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الحميد ابراهيمي، المدير العام للتجارة الخارجية، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.