قرار · ج.ر عدد 49 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 23 شعان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية وتعيينها. 3132

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.