المادة الأولى
تتكون الشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية من أجل تنصيب مجالس العمال المحدثة بموجب المادة 19 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، من الوحدات التالية : 1 وحدة المقر - حسين داي - الجزائر .
2 - وحدة منبع سعيدة
3 - وحدة منبع موزاية - البليدة
4 - وحدة منبع هارون جباهية - البويرة
5 - وحدة منبع باتنة، 6 وحدة صنع المشروبات بالحراش - الجزائر
7 - وحدة صنع المشروبات رغاية - الجزائر، 8 وحدة صنع المشروبات وهران 9 وحدة صنع المشروبات - عنابة،
10 - وحدة شراب الليمون - وهران II وحدة شراب الليمون بلكور الجزائر،
12 - وحدة شراب الليمون - الجلفة، 13 وحدة التوزيع وهران،
14 - مر مركز التوزيع ببلكور - الجزائر،
15 - مر مركز التوزيع ببئر مراد رايس الجزائر 16 مركز التوزيع ببشار. 17 مركز التوزيع - قسنطينة 18 مركز التوزيع - سطيف،
19 - مركز التوزيع - سيدي بلعباس
20 - من مركز التوزيع ورقلة، 21 مركز التوزيع تيزي وزو.