المادة الأولى
يفوض الى السيد دحو رحماني، نائب مدير آسيا الشرقية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى - ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد حميد براشد نائب مدير لامريكا الوسطى والكراييب ، يقرر ما يلي :