قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1980
قرارات مؤرخة فى 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 680- وزارة الداخلية
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد القادر بلعزوق، نائب مدير الشؤون السياسية والمؤتمرات الجهوية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .