هذا النص

والمتضمّن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الضبط

قرار · 21 أبريل سنة 1985

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.