المادة 7
يتم فرز الاصوات في المكتب المركزي للانتخاب ويشمل المكتب رئيسا وكاتباً تعينهما الوزارة ومندوبا مع قائمة المترشحين، يجب أن يكون هذا المندوب مناضلا في جبهة التحرير الوطني. .... المادة 8 : يطلع المكتب المركزي للانتخاب عن النتائج : 1 (1) بالنسبة لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وسلك الملحتين للشؤون الخارجية وسلك الموظفين القصابين محبي المترشحون الستة الذين يحرزون على أكبر عدد من الأصوات شعبين. فيعين الثلاثة الأوائل منهم أعضاء مرسمين والثلاثة الأواخر اضافيين ب وبالنسبة لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسلك أعوان المكاتب وسلك سائقى السيارات من الصنف الأول وسلك سائقي السيارات من الصنف الثاني وسلك أعوان المصالح وسلك الكتاب الاداريين وسلك الاعوان الاداريين والمختزلين وسلك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث يعتبر المترشحون الأربعة الذين يحرزون على أكبر عدد من الاصوات في كل قائمة انتخابية منتخبين فيمين الاولان عضويع مرسمين والعضوان الآخران اضافيين.
المادة و : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983.
عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام الحاج بن عبد القادر عزوط