قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1963 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة الشؤون الخارجية. 3613
المادة 6
يفتح مكتب التصويت لكل لجنة بمديرية الادارة العام يوم 24 أبريل سنة 1954 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا الى السادسة مساء تجمع الاصوات في المكتب الذي حدد تشكيله في المادة 7 أدناه.