المادة 5
يمكن أن ينتخب عن طريق المراسلة زيادة على الاعوان الموجودين في مراكز بالخارج، 3614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه الاعوان المنتدبون أو المتمتعون بعطل استراحية | أو بعطل مرضية حيث ترسل لهم قائمة المترشحين والظروف المستعملة في التصويت، يضع الناخب بالمراسلة بطاقة الانتخاب داخل ظرف خال مع أي علامة خارجية ثم يغلقه ويضعه بدوره في ظرف آخر يحمل اسم الناخب ورتبته ومكان تعيينه وامضاته، يجب أن يصل التصويت إلى المكتب المركزي للانتخاب قبل اختتام الفرز يوم 24 أبريل - سنة 1984