قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1963 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة الشؤون الخارجية. 3613
المادة 4
يمكن انتخاب موظفي وزارة الشؤون الخارجية المتمتعين بالشروط المطلوبة للتسجيل في القائمة الانتخابية، الا أنه لا يمكن انتخاب الموظفين الموجودين في عطلة طويلة الامد أو المصابين بأحد.
أنواع العجز الواردة في النصوص العامة المتعلقة بعدم الصلاحية للانتخاب ولا الموظفين المتمرنين والموظفين الموجودين في مراكز بالخارج.