قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1963 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة الشؤون الخارجية. 3613
المادة 3
بشارك فى الانتخاب موظفو وزارة الشؤون الخارجية العاملين منهم تاريخ و فبراير سنة 1984 والذين هم في وضعية انتداب.