قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1963 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة الشؤون الخارجية. 3613
المادة 2
ترسل طلبات الترشح ممضاة من طرف المترشحين عن طريق السلم الاداري الى وزارة الشؤون الخارجية، مديرية الادارة العامة في أجل أقصاه 7 مارس سنة 1984.