قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 2 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الصلصال الابيض ( الكاولان ) في تمازيرت ( جيجل ) 416
المادة 2
تحدد أحكام هذا القرار نموذج دفتر البحارة وبطاقة المرور الفردية أو الجماعية وكذا مواصفاتهما العامة وفترة صلاحيتهما، والملاحظات والتقييدات والتشطيبات التي تتضمنها هذه الوثائق.