قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 2 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الصلصال الابيض ( الكاولان ) في تمازيرت ( جيجل ) 416

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.