قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 26
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019.
تيجاني حسان هدام