قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 26
المادة الأولى
يفوض إلى السيد سمير بوستية، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.