قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قراران مؤرخان في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد القادر قاضي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات