قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 ، يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمى لمؤسسة ميناء عنابة • 1093
المادة الأولى
تمارس مؤسسة ميناء عنابة المنشأة بالمرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، اختصاصها الاقليمي في اطار الحدود الجغرافية لموانىء عنابة والقالة وشطايبي.