قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف دار الاثنى والعشرين» ضمن المعالم التاريخية. 1370 (تابع)
المادة 5
عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بالمدنية، ينطبق كل ما يرتب عن التصنيف قانونا على دار الإثني والعشرين».