قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف دار الاثنى والعشرين» ضمن المعالم التاريخية. 1370 (تابع)
المادة 4
يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية).