قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف دار الاثنى والعشرين» ضمن المعالم التاريخية. 1370 (تابع)
المادة 2
يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بالمدنية طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.