قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف دار الاثنى والعشرين» ضمن المعالم التاريخية. 1370 (تابع)
المادة الأولى
تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف «دار الاثنى والعشرين» بولاية الجزائر، بلدية المدنية المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.