قرار · ج.ر عدد 10 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.