قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد رشيد بلادهان، المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات.