قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المعهد الجزائي للتجارة الخارجية (كوميكس) 972
المادة 2
يحدد تأليف اللجنة كما يلي :
المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ، عضوان من اللجنة الاقتصادية والمالية فى اطار تطبيق | التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات بحيث يساوى مبلغها أو يزيد على :
- - 200.000 دج عندما تتم الاجراءات عن طريق المناقصات أو المزايدات ،
- 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي .
ويمتد اختصاص اللجنة لعقود التموين المبرمة من طرف المؤسسة والمتصلة بسيرها العادى وذلك مهما كان المبلغ .