قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يؤهل مديري الشباب والرياضة في الولايات لتمثيل وزير الشباب والرياضة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
المادة الأولى
يؤهل مديرو الشباب والرياضة في الولايات لتمثيل وزير الشباب والرياضة أمام جميع الجهات القضائية. 23 جانفي سنة 2024 م