قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحليلات الاقتصادية والمالية. 147
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 | ديسمبر سنة 1988.
محمد غريب