قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحليلات الاقتصادية والمالية. 147
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الباقي بن بركات | مدير التحليلات الاقتصادية والمالية الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه.