قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الخارجية
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد معمر حمادة، مدير العلاقات الخارجية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.