قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 - يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بالمركب الاولمبي المدينة الجزائر . 1179
المادة 2
ان الساعات الاضافية وكذلك الخصوصية تكافأ طبقا لتشريع العمل النافذ.