قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 - يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بالمركب الاولمبي المدينة الجزائر . 1179
المادة الأولى
تمنح مخالفة استثنائية ب 20 ساعة اضافية لمدة العمل القانونية الاسبوعية الى المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية فى ورشته المتعلقة ببناء جامعة قسنطينة وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973.