قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”العقيد عباس” (ولاية تيبازة)
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024 .
مختار ديدوش H