قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
المادة 2
تحدد دفاتر الشروط النموذجية التي تحدد شروط إنشاء واستغلال الخدمات، في الملاحق :
– أ : توفير النفاذ إلى الإنترنت،
– ب : تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت،
– ج : الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما في ذلك خدمات الأديوتكس،
– د : التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي، وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو،
– ه : استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية،
– و : مراكز النداء.