هذا النص

الذي يحدّد توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف حسب الدوائر الجغرافية

قرار · 9 يونيو سنة 1997

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.