قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. 28
المادة 8
تعدل أحكام المادّة 18 من القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 18 : بطاقة الفلاح المهنية بطاقة مغناطيسية يرفق نموذجها بأصل هذا القرار.
وتلحق خص ائص بطاق ة الف لاح المهن ية بهذا القرار".