المادة 5
تعدّل أحكام المادّة 13 من القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتتمّم كما يأتي :
"المادّة 13 : تحتوي البيانات التي يتناولها السجل الممضى والمؤشر عليه والمدون في نسخة إلكترونية معلوماتية، على العناصر الآتية :
- الأصول الكاملة للفلاح،
- تحديد موقع المستثمرة والبلدية ومكان معين،
- العنوان الشخصي للفلاح،
- النشاط الرئيسي أو المعتاد أو رمزه،
- الرقم الوطني الممنوح للفلاح والذي يجب أن يدرج في البطاقة المهنية،
- الفئة المهنية للفلاح (مالك مستغل أو مستغل غ ير م الك أو م ربّ أو مستأج ر أو منتف ع، منفرد أو في جماعة)،
- باب "الملاحظات" المخصص لاستلام بيانات خاصة والتعديلات الرئيسية المتعلقة بالفلاح.
تكتب البيانات التي يتضمنها السجل الممضى والمؤشر عليه والمكتوب على دعامة ورقية بحبر غير قابل للمحو".