المادة 4
تعدل أحكام المادّة 12 من القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتتمّم كما يأتي :
"المادّة 12 : تمسك الغرفة الفلاحية الولائية على مستواها سجلا يتكون من صفحات مرقمة.
يكون هذا السجل ممضيا ومؤشرا عليه من طرف المحكمة المختصة إقليميا، ويجب أن لا يحتوي على أي شطب أو إضافات.
يدون هذا السج ل في نسخ ة إلكترونية معلوماتية غير قابلة للتعديل باستثناء ما كان يتعلق بأعمدة "ملاحظات" القابلة للإدماج التي تسجل فيها التعديلات المحتملة.