قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. 28
المادة 3
تتمّم أحكام المادّة 7 من القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 7 : ي جب أن يودع الملف لدى مصالح الأمانة العامة للغرفة الفلاحية الولائية، المختصة إقليميا، مقابل تسليم وصل إيداع يحتوي على اسم المعني ولقبه وتاريخ التسجيل.
لا يمكن أن يكون أيّ طلب موضوع رفض من طرف المصالح التقنية للغرفة الفلاحية الولائية إلا في الحالة التي يكون فيها الملف غير مكتمل الوثائق بالنظر لأحكام هذا القرار.