قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. 28
المادة 11
تلغى أحكام المادّة 15 من القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.