قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. 28
المادة 10
تعدل أحك ام المادّة 22 من الق رار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتتمّم كما يأتي :
"المادّة 22 : تسلّم نسخ ة ثان ية واح دة من البطاقة، في حالة ضياعها مقابل دفع مبلغ ألف دينار 1.000( دج).
يجب أن تعلم مصالح الأمن المختصة إقليميا والغرفة الفلاحية للولاية بضياع البطاقة".