قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، يُحدد شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المحافظ العقاري من طرف المحافظ العقاري المساعد وصلاحيات المحافظ العقاري المساعد خارج فترات النيابة
المادة 3
يعد مقرر النيابة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وفق النموذج المُحدد من طرف المديرية العامة للأملاك الوطنية.
تُبلغ نسخة من مقرر النيابة إلى المحافظ العقاري المساعد المعني في يوم توقيعه من طرف المدير الولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري، مع إشعار بالاستلام.
يُحفظ ويُصنّف المقرر على مستوى المديرية الجهوية للأملاك الوطنية المختصة إقليميا، بعد إرسال نسخة منه إلى المديرية العامة للأملاك الوطنية.