قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني . 701
المادة الأولى
يفوض الى السيد ابو بكر رحال، مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.